الشيخ فاضل اللنكراني

11

دراسات في الأصول

في العبادة . أمّا الجهة الأولى فمحصّلها : أنّ تكرار العبادة مع إمكان تحصيل العلم التفصيلي يعدّ لعبا بأمر المولى ، واللعب والبعث ينافي العبوديّة التي هي غاية الفعل العبادي ، بل نقول : إنّ حصول اللعب بالتكرار لا يختصّ بالعبادة ، بل يجري في غيرها . ألا ترى أنّه لو علم عبد بأنّ المولى طلب منه إحضار شخص مردّد بين عدّة أشخاص ، وكان قادرا على تحصيل العلم التفصيلي بمطلوب المولى ، ولكن اكتفى بالامتثال الإجمالي ، فاحضر عدّة من العلماء وعملة المولى وجماعة من الصنوف المختلفة ، يعدّ لاعبا بأمر المولى ، وأنّه في مقام الاستهزاء والسخرية ، فيستفاد منه أنّ التكرار لعب بأمر المولى فلا يجوز . وجوابه : أوّلا : أنّ المدّعى هو كون التكرار مطلقا لعبا بأمر المولى ، وهو لا يثبت بكونه لعبا في بعض الموارد كما في مثل المثال ؛ لأنّ كثيرا من موارد التكرار لا يكون فيه لعب أصلا . ألا ترى أنّه لو كان له ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس ، وكان قادرا على غسل أحدهما ، ولكن كان ذلك متوقّفا على تحمّل المشقّة وصرف وقت كثير ، فصلّى فيهما معا ، هل يعدّ هذا الشخص لاعبا ولا غيا ؟ وكذا لو دار الواجب في يوم الجمعة بين الظهر وصلاة الجمعة وكان قادرا على السؤال من الفقيه - مثلا - ولكن كان له محذور عرفي في السؤال ، إمّا من ناحيته ، أو من ناحية الفقيه ، فجمع بينهما ، هل يعدّ لاعبا ؟ كلّا . وبالجملة ، فالمدّعى لا يثبت بما ذكره . وثانيا : لو فرض كون التكرار لعبا وعبثا ، لكن نقول : إنّ المعتبر في صحّة العبادة أن يكون أصل الإتيان بها بداعي تعلّق الأمر بها من المولى ، وأمّا